الجمعة، 24 فبراير 2012

ما عقوبه التزوير فى عقد الزواج كأخفاء زواج سابق


ما عقوبه التزوير فى عقد الزواج كأخفاء زواج سابق  

بعد ان تزوجت بسبع سنوات ورزقنى الله بطفلين جاءت المشاكل بينى وبين زوجتى وتطورت بلا سبب مقنع الى محاكم ودعاوى نفقه وطلاق مما جعلنى ابحث عن الاسباب وعن طريق الصدفه اكتشفت ان زوجتى كانت متزوجه قبل زواجى منها ولكن لم تدخل(كتب كتاب فقط)  فاسرعت انظر فى عقد الزواج وجدت به عبارة البكر الرشيده التى لم يسبق لها الزواج وهذا غير صحيح لانى عرفت اسم زوجها السابق وتمكنت من استخراج قسيمة زواجها من زوجها السابق هل هذا يبطل عقد الزواج  وما الاجراءات الواجب عملها لاقاضيها واهلها وما عقوبتها وما موقف اولادى هل استطيع اخذ الحضانه منها مع العلم انها رفعت قضية تبديد منقولات  وانا غير موجود بالبلاد ويوجد شهود انها اخذت منقولات الزوجيه واشياء قيمه لى وهذا مثبت بمحضر قبل رفعها قضية التبديد
فما عقوبة الادعاء الكاذب وما جدوى كل ما فعلته بالنسبة لسقوط الحضانه لها
--------------------------------------------------------------------------------
 شكرا لردكم   لقد بحثت وتوصلت الى انها تزوجت (عقد قران فقط) وطلقت بعدها بثلاثه اشهر  واستخرجت وثيقة طلاقها من هذا الشخص
الان السؤال هو : هل هذا يبطل العقد وما العقوبه وهل من حقى رفع قضية رد شرف واطالبها بحضانة اولادى لانها مزوره واهلهاوامها  قاموا بالتدليس واخفاء  زوجها السابق  وما العقوبه للتزوير والتدليس بالنسبه لها ولوكيلها فى العقد هو عمها والشاهد خالها    
إن عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعى و هذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين و تكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها و مناط هذه الورقة هو إثبات خلو الزوجين من الموانع الشرعية عند تحرير العقد ، فكل عبث يرمى إلى إثبات غير الحقيقة فى هذا الصدد يعتبر تزويراً فى الصميم و إذن فإن الحكم إذ دان المتهم بإرتكابه تزويراً فى محرر رسمى على أساس أنه حضر أمام المأذون الشرعى مع متهمة أخرى ، و هى الزوجة ، على أنه وكيلها و سمت بإسم غير إسمها الحقيقى و وافق على قولها بأنها بكر ليست متزوجة ، و الواقع أنها كانت متزوجة فعلاً ، فحرر المأذون بناء على هذا عقد الزواج فإن الحكم يكون صحيحاً و يكون ما يثيره الطاعن من أن هذه الواقعة لا يعاقب عليها القانون الذى لم تتضمن نصوصه إلا العقاب على واقعة التقرير كذباً بأن سن أحد الزوجين هى السن المقررة لصحة الزواج طبقاً للقانون فى غير محله ، إذ أن ما تضمنه نص المادة 227 من قانون العقوبات من توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على تغيير الحقيقة فى البيانات الخاصة بسن أحد الزوجين فى عقد الزواج لم يقصد به إلى إباحة تغييرها فى البيانات الجوهرية الأخرى و إنما قصد به إلى مجرد تخفيف العقوبة على أمر كان بحسب الأصل واقعاً تحت طائلة المادة 181 من قانون العقوبات القديم " 213 من القانون الحالى " .

مما سبق يتضح لك ان العقد سليم والعلاقة شرعية ان شاء الله
النقطة الثانية عند إقرار الزوجة بخلوها من الموانع الشرعية وومنها ألا تكون متزوجة من الغير أو في فترة العدة تقع جريمة التزوير المنصوص عليها بالمواد 211 ، 213 عقوبات – والعقوبة الأشغال الشاقة المؤقته أو السجن .وتعتبر الجريمتين الأخريين هما تعدد معنوي ، حيث أن الفعل الإجرامي يكون أكثر من جريمة فيعاقب الأشد .
و اود ان اوضح لك ان التزوير هو ان يقع التغيير علي بيان جوهري و توليد عقيدة مخالفة: إذا كان البيان الوارد في المحرر من شأنه أن يولد عقيدة مخالفة للواقع عند من يطلع عليه، فإنه يعتبر جوهرياً. فمن يطلع على وثيقة زواج يتولد لديه اعتقاد أن اسم رجل معين متزوج من امرأة معينة في تاريخ معين، ويصدق أن المرِأة خالية من الموانع الشرعية. فإذا اتضح أن المرأة لا تزال في عصمة رجل آخر أو أنها كانت مطلقة في عدة زوجها ولم تنقض تلك العدة، فإن العقد يعتبر مزوراً. أما بيان أن الزوجة "بكر" فإن المطلع على عقد الزواج لا يصدق بالضرورة أنها بكر، لأن الشخص العادي لا يصدق بالضرورة مثل هذا البيان في العقد. لذلك فإن هذا البيان ثانوي. كذلك فإن البيان الخاص بمهنة الزوج والمدون في وثيقة الزواج ليس إلا بياناً ثانوياً لا يقع بالكذب فيه جريمة التزوير

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق